
ونواصل مع سلسلة المفاهيم الأساسية في الإسلام، خاصة تلك التي نتعامل معها ونسمع عنها، ومن بينها مفهوم “الموافقة”، ولهذا نعتمد على كتاب “موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة” الذي قدم فيه د. علي جمعة يتحدث عن الموافقة.
موافقة
لغة: مشتق من الحسن: قال ابن منظور: «والحسن – دافعه – هو الخير من كل شيء: وهو جزء فاعل من الحسن، مطبق على ما يميل الإنسان ويرغب فيه، سواء كان هذا أو ذاك. مادياً أو معنوياً، ولو كان مخجلاً للآخرين». أ.ه.
مصطلحاته: اختلف الأصوليون في تعريف الموافقة، فقال بعضهم: هذه أدلة على عيب نفس الغيور، وتعبيرها مقصّر.
- هل كان عبد الرحمن الأبنودى أول شاعر عامية يحصل على جائزة الدولة التقديرية؟
- كيف انتهت حياة الفيلسوف اليونانى سقراط بتجرع السم؟ فى ذكرى وفاته
وقال آخرون: هو العدول عن القياس الواجب إلى قياس أقوى، أو تحديد قياس على دليل أقوى.
وقيل: يعمل بأقوي الدليلين، أو يأخذ مصلحة جزئية على الدليل الشامل.
- لأول مرة.. زوار متحف بريطانى يتحدثون مع الحيوانات المعروضة بالذكاء الاصطناعى
- ذكرى حادثة المنشية.. كيف تورطت جماعة الإخوان الإرهابية فى محاولة اغتيال عبد الناصر؟
وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الموافقة يمكن تلخيصه في أمرين:
1- تفضيل القياس الخفي على القياس الواضح المبني على الأدلة.
2- استبعاد مسألة جزئية من قاعدة عامة، أو قاعدة عامة بناء على أدلة خاصة تقتضيها.
أنواعها: هناك عدة أنواع للموافقة، منها:
1 – إقرار الكتاب: مثل الوصية، فمعنى القياس أنه لا يجوز لأنه ملك يعود بعد الموت، وهو وقت انتهاء الملكية. إلا أن هذا يخرج عن تلك القاعدة العامة، لقوله تعالى: (وَيُورِثُ لأُودينٍ) (النساء: 11-12).
2 – الإقرار بالإجماع: مثل إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع، وهو أن يتعاقد شخص مع آخر على صنع ثوب أو حذاء بثمن معين، ومغزى القياس أنه باطل لأن الأمر العقدي – وهو العمل – في قصر الصلاة غير موجود، ولكن يجوز العمل به ليتعامل به الناس في كل الأوقات دون أهل العلم. رفض
وهناك أنواع أخرى منها: الموافقة بالعرف والعرف، والموافقة بالضرورة، والموافقة بالسنة، والموافقة بالمصلحة، والموافقة بالقياس الخفي، وأمثلة ذلك منتشرة في كتب الأصول.
صحته: هو حجة شرعية عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وينكر صحته الشافعية والظاهرية والمعتزلة والشيعة، إذ ليس لهم دليل معتمد.